السيد الخوانساري

136

جامع المدارك

المنفوس ( 1 ) . وقال أيضا - على المحكي في خبر السكوني : أتي أمير المؤمنين صلوات الله عليه بمرأة بكر زعموا أنها زنت ، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله تعالى ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا ( 2 ) . وقال أيضا علي المحكي في خبره الآخر : ( في امرأة ادعت أنها قد حاضت في ثلاث حيض في شهر واحد : كلفوا النسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة ( 3 ) ) . وفي مضمر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( سألته عن المرأة تحضرها وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ) . وفي خبر ابن بكير ( تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال ( 5 ) ) . وأما قبول شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل فالظاهر عدم الخلاف فيه ، ويدل عليه صحيح عمر بن يزيد ( سألته عن رجل مات وترك امرأة وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام ( 6 ) ) وفي رواية ابن سنان عنه ( وإن كانتا امرأتين ، قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ( 7 ) ) وعن الفقيه ( 8 ) بعدما حكى صحيح عمر بن يزيد قال : وفي رواية أخرى ( إن

--> ( 1 ) الوسائل أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 10 و 13 و 37 و 14 و 9 . ( 2 ) الوسائل أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 10 و 13 و 37 و 14 و 9 . ( 3 ) الوسائل أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 10 و 13 و 37 و 14 و 9 . ( 4 ) الوسائل أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 10 و 13 و 37 و 14 و 9 . ( 5 ) الوسائل أبواب الشهادات ، ب 24 ، ح 10 و 13 و 37 و 14 و 9 . ( 6 ) الاستبصار ج 3 ص 29 والتهذيب ج 2 ص 82 . ( 7 ) الاستبصار ج 3 ص 31 والتهذيب ج 2 ص 82 . ( 8 ) المصدر آخر باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته .